المسألة ٣٤٬٥١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٩ج ٨ ص ٦٣٩ وأخوات لأب؛ فللأخوات من الأب والأم الثلثان، وليس للأخوات من الأب شيء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة