المسألة ٣٤٬٥٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٩ج ٨ ص ٦٣٩ وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة