فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٢ج ٨ ص ٦٤٢

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد