المسألة ٣٤٬٥٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٥ج ٨ ص ٦٤٥ ولا يحرم ستة من الورثة بحال البتة الأب والأم والابن والبنت أي الأبوان والولدان والزوجان (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة