فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٧ج ٨ ص ٦٤٧

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة، واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا، وهل يُحجب الإخوة والأخوات للأم أم لا] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد