المسألة ٣٤٬٦٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٩ج ٨ ص ٦٤٩ الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: [ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق] (٣) . الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب وجد وولد ذكرًا كان أو أنثى وولد ابن ولو أنثى بالإجماع] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة