قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (٤) .