ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم أم الأب، وأم أم الأم بالاتفاق] (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم أم الأب، وأم أم الأم بالاتفاق] (٦) .