[وأما المرتد؛ فلا يرث المسلم بالإجماع] (٤) القرافي (٦٨٤ هـ) في كلامه على المرتد قال: [واتفقوا على أنه لا يرث ورثته المسلمين] (٥)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[وأما المرتد؛ فلا يرث المسلم بالإجماع] (٤) القرافي (٦٨٤ هـ) في كلامه على المرتد قال: [واتفقوا على أنه لا يرث ورثته المسلمين] (٥)