فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٩١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٧٧ج ٨ ص ٧٧٧

ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم يرثها الزوج. وقال أبو حنيفة: يرثها, لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرض، وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن المرتد لا يورث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد