المسألة ٣٥٬٩٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨١ج ٨ ص ٧٨١ فإن ارتد الزوجان معا ثم ولدت منه ثم مات المرتد فلا ميراث لها منه وإن بقي النكاح بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة