فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٩٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٢ج ٨ ص ٧٨٢

ثم أسلما، ومات أحدهما، وتحاكموا إلينا فإنه لا يرثها بالزوجية لأنها باطلة في جميع الشرائع، وإنما يرثها بأصل القرابة كأن تكون أمه، أو أخته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد