المسألة ٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ وكلامه السابق فيه إشارة على أنه يقول بوقوع الإجماع؛ إلا أنه يتشدد فيه ورعًا، ويؤكد ذلك ورود استخدامه لعبارة الإجماع في مسائل فرعية (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة