المسألة ٣٦٬٠٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٤ج ٨ ص ٧٨٤ فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى، وجهة الزوجية هنا باطلة، فيرث بالأخرى (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة