المسألة ٣٦٬٠٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٦ج ٨ ص ٧٨٦ فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة