المسألة ٣٬٦٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول عن نقض الغائط والبول للوضوء: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة