المسألة ٣٦٬٠٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٧ج ٨ ص ٧٨٧ [فإن أسلم الكفار أو أعتق العبد بعد قسمة الميراث لم يشاركوا في الإرث بلا خلاف] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة