فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد