المسألة ٣٬٦٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٥ج ١ ص ٣٤٥ فإن ما يخرج منهما ناقض للوضوء بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة