فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٤٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٢٧ج ٨ ص ٨٢٧

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه؛ أن نسبه يثبت بإقراره] (٢) . وقال: [وأجمعوا على أنه لو أن رجلًا بالغًا من الرجال قال لرجل بالغ آخر: هذا ابني وأقر له البالغ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد