المسألة ٣٦٬٤٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٢٨ج ٨ ص ٨٢٨ ابنه، إذا جاز أن يولد لمثله مثله] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة