المسألة ٣٦٬٤٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٠ج ٨ ص ٨٣٠ إذا ادَّعت المرأة طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة