فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٤٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣١ج ٨ ص ٨٣١

قال المرداوي: وإن أقرت به امرأة ألحق بها، هذا المذهب وعليه الأصحاب. . . قال الأصحاب: لا يسري اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه أو قيام بينة بولادته على فراشه (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد