المسألة ٣٦٬٤٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣١ج ٨ ص ٨٣١ النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة إذا ادَّعت طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة