المسألة ٣٬٦٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٧ج ١ ص ٣٤٧ ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة