فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٤٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٢ج ٨ ص ٨٣٢

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد