فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٦ج ٨ ص ٨٣٦

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر أن الولد يلحق بالزوج ولو لم يتحقق الدخول، وذلك لخلاف الحنابلة في إحدى الروايتين والتي اختارها ابن تيمية وابن القيم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد