فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٦ج ٨ ص ٨٣٦

• المراد بالمسألة: أن من أتت بولد لأقل من ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها عند جمهور الفقهاء، أو من بداية العقد عند الحنفية؛ فإنه لا يلحق به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد