المسألة ٣٦٬٥٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٩ج ٨ ص ٨٣٩ فإن الولد لا يلحق به، وذلك لما جرت العادة أن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة