المسألة ٣٦٬٥٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٣ج ٨ ص ٨٥٣ • من نقل الإجماع: مالك بن أنس (١٧٩ هـ) قال: [الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة