المسألة ٣٦٬٥٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٣ج ٨ ص ٨٥٣ • المراد بالمسألة: أن القتل مانع من موانع الإرث، والنصوص الواردة في منع القاتل جاءت عامة، ولذلك يحمل على القاتل المتعمد غير الصبي والمجنون، فيمنع من الميراث معاملة له بنقيض قصده لأنه استعجل الميراث قبل أوانه، فعوقب بحرمانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة