المسألة ٣٬٦٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٨ج ١ ص ٣٤٨ فإن وضوءه يبطل بذلك بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة