فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٦٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٠ج ٨ ص ٨٥٠

ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته وماله، وما كان للسيد أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه ويأخذه السيد مريضا وصحيحا ولو مات قبل أن يأخذه كان مالا من ماله موروثا عنه! إذا عقلنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبإجماع المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ إلا ما كان مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد