المسألة ٣٦٬٦٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٠ج ٨ ص ٨٥٠ الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكًا ولا حق فيه لأحد من ورثته، وهذا إجماع] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة