ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا ما لا خلاف فيه] (٣) . ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان. .] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا ما لا خلاف فيه] (٣) . ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان. .] (٤) .