المسألة ٣٦٬٦٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٢ج ٨ ص ٨٥٢ ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (٨) . قال المرداوي (٨٨٥ هـ) : لا يرث العبد (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة