المسألة ٣٦٬٦٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٤ج ٨ ص ٨٦٤ ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة