المسألة ٣٦٬٨٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٧ج ٨ ص ٨٦٧ ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المعتقة امرأة فترث مولاها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة