Mas’ala 36846موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 867vol. 8, p. 867 ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المعتقة امرأة فترث مولاها. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare