فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٨٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٧٠ج ٨ ص ٨٧٠

[ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة، وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة، لكن لا نزاع بين المسلمين في أنَّ أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده، واللَّه سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد