Mas’ala 36880موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 870vol. 8, p. 870 [ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة، وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة، لكن لا نزاع بين المسلمين في أنَّ أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده، واللَّه سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare