فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٩١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ١٩ج ٩ ص ١٩

• المعنى الأول: المنع، ومنه قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (٢) ، أي محارمه التي حرمها سبحانه، سميت حدودًا للمنع من ارتكابها، فحدود اللَّه تعالى: الأشياء التي بَيّن تحريمها وتحليلها، ومنع من مخالفتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد