المسألة ٣٦٬٩١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ١٩ج ٩ ص ١٩ ويُقال: هذا أمر حَدَدٌ: أي منيع حرام لا يحل ارتكابه، ودونه حدد أي منيع، وسُمي الحديد بذلك؛ لأنه مَنِيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة