فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٥١ج ١ ص ٣٥١

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد