فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٩٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٣٢ج ٩ ص ٣٢

وهذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة على اختلاف بينهم في الصور المندرجة تحتها، وحكاه جمع من أهل العلم إجماعًا منهم ابن المنذر (٢) ، وابن الهمام (٣) ، وغيرهم (٤) ، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية حيث ذهبوا إلى أن الحد لا يدرأ بالشبهات (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد