المسألة ٣٦٬٩٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٣٢ج ٩ ص ٣٢ وهذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة على اختلاف بينهم في الصور المندرجة تحتها، وحكاه جمع من أهل العلم إجماعًا منهم ابن المنذر (٢) ، وابن الهمام (٣) ، وغيرهم (٤) ، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية حيث ذهبوا إلى أن الحد لا يدرأ بالشبهات (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة