Mas’ala 36990موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 9, p. 32vol. 9, p. 32 وهذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة على اختلاف بينهم في الصور المندرجة تحتها، وحكاه جمع من أهل العلم إجماعًا منهم ابن المنذر (٢) ، وابن الهمام (٣) ، وغيرهم (٤) ، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية حيث ذهبوا إلى أن الحد لا يدرأ بالشبهات (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare