الحال الأولى: إن كان القاذف حرًا: اتفق الفقهاء على أن القذف الموجب للحد عقوبته ثمانون جلدة، إن كان القاذف حرًا، وهذا عام سواء كان القاذف رجلًا، أو امرأة، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم الماوردي (١) ، وابن حزم (٢) ، وابن رشد الحفيد (٣) ، وابن قدامة (٤) ، وشمس الدين ابن قدامة (٥) ، والمرداوي (٦) ، والشوكاني (٧) (٨) .