المبحث الثاني: عقوبة القاذف
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٠٩٦ إلى ٣٧٬١٠٧
-
٩/٥٠٩٩/٥٠٩
يمكن تقسيم عقوبة القاذف إلى قسمين:
-
• القسم الأول: قذف غير الزوجة: إذا كان القذف من غير الزوج لزوجته، وليس عند القاذف بيِّنة على قذفه، فهو على حالين:
-
الحال الأولى: إن كان القاذف حرًا: اتفق الفقهاء على أن القذف الموجب للحد عقوبته ثمانون جلدة، إن كان القاذف حرًا، وهذا عام سواء كان القاذف رجلًا، أو امرأة، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم الماوردي (١) ، وابن حزم (٢) ، وابن رشد الحفيد (٣) ، وابن قدامة (٤) ، وشمس الدين ابن قدامة (٥) ، والمرداوي (٦) ، والشوكاني (٧) (٨) .
-
ومستند ذلك قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) } (٩) .
-
الحال الثانية: إن كان القادف مملوكًا: إذا قذف العبد حرًا فاختلف الفقهاء في مقدار حدِّه على ثلاثة أقوال أذكرها على سبيل الإجمال:
-
القول الأول: أن حدَّه أربعون جلدة.
-
القول الثاني: أن حدَّه ثمانون جلدة.
-
٩/٥١٠٩/٥١٠
القول الثالث: إن كان القاذف رجلًا فعليه ثمانون جلدة،
-
وإن كانت امرأة فأربعون جلدة.
-
وسيأتي بيان القائلين بهذه الأقوال، وأدلتهم، مفصَّلة ضمن مسائل هذا الباب (١) .
-
• القسم الثاني: قذف الزوجة: إذا قذف الزوج زوجته وليس لديه بيَّنة، فإنه يُقام عليه حد القذف، إلا أن الشَّرع جعل له خلاصًا من الحد باللعان، وهو أن يلاعن زوجته،
-
ثم يُفرِّق الحاكم بينهما، وتكون محرَّمة عليه أبدًا، كما سيأتي بيانه (٢) .