فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬١٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٥١٠ج ٩ ص ٥١٠

• القسم الثاني: قذف الزوجة: إذا قذف الزوج زوجته وليس لديه بيَّنة، فإنه يُقام عليه حد القذف، إلا أن الشَّرع جعل له خلاصًا من الحد باللعان، وهو أن يلاعن زوجته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد