المسألة ٣٧٬١٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٦٦٦ج ٩ ص ٦٦٦ القول الأول: جلد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا، وأربعون جلدة إن كان عبدًا. وهو قول الحنفية (٤) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة